احتفظ بالفاتورة المفصلة عند إجراء أي تصليح في المنزل او المكتب او السيارة او… على العامل    

المهني ان يضمن القطع المستبدلة ويتحمل كلفة اليد العاملة خلال مهلة ثلاثة أشهر تسري إعتباراً من  

.تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحها

قم بالاتصال بجمعية المستهلك عبر الخط الساخن 01750650   او سجل الشكوى على صفحة الجمعية

http://www.consumerslebanon.org

:تقدم بالشكوى لمديرية حماية المستهلك على صفحة الانترنت

http://www.economy.gov.lb/tickets/index.php?langRef=ar

.او اتصل بالخط الساخن 1739

يمكنك التوجه فورا إلى لقاء الوسيط في وزارة التجارة والاقتصاد الذي سيدخل وسيطا بينك وبين  

.المصرف فتعرض عليه مشكلتك

واذا لم تقتنع بالحل الذي يقترحه الوسيط يمكنك الذهاب إلى لجنة حل النزاعات التي يرأسها قاض

.وعضوية ممثل عن جمعية المستهلك واخر عن غرفة التجارة والصناعة

:للأتصال

.شارع رياض الصلح- مبنى العازارية – وزارة التجارة والاقتصاد

01982360/1/2/3/4/5

خارج بيروت اتصل بالبلدية وسجل الشكوى واشرح له المشكلة واكد له ان لديه الصلاحيات للتدخل وفق  

.قانون حماية المستهلك وانك قد بلغت جمعية المستهلك بشكواك

المادة 33: على المحترف قبل إجراء أية تصليحات على سلعة أن يعلم المستهلك خطياً ودون مقابل عن  

.تقديره لكلفة التصليح ومدة عرضه

كما يتوجب على المحترف، بعد إجراء عملية التصليح، أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها، القطع التي

.تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة

يضمن المحترف القطع المستبدلة ويتحمل كلفة اليد العاملة خلال مهلة ثلاثة أشهر تسري إعتباراً من

تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحها. لا يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها إستعمال السلعة، التي

.جرى إصلاحها، بشكل غير ملائم

لا تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *