.تخضع المصارف والمؤسسات المالية لقانون حماية المستهلك وفقا للاصول القانونية المبينة ادناه
:إذا نشأ معك خلاف مع إحدى المؤسسات المالية
قم بالاتصال بجمعية المستهلك عبر الخط الساخن 01750650 او سجل الشكوى على صفحة الجمعية
http://www.consumerslebanon.org
يمكنك التوجه فورا إلى لقاء الوسيط في وزارة التجارة والاقتصاد الذي سيدخل وسيطا بينك وبين
.المصرف فتعرض عليه مشكلتك
كذلك يمكنك الذهاب إلى لجنة حل النزاعات فورا إذا كانت قيمة النزاع اكثر من 3 ملايين ليرة
او اذا لم تقتنع بالحل الذي يقترحه الوسيط. محكمة المستهلك هذه يرأسها قاض وعضوية ممثل عن
.جمعية المستهلك واخر عن غرفة التجارة والصناعة
:للأتصال
.شارع رياض الصلح- مبنى العازارية – وزارة التجارة والاقتصاد
01982360/1/2/3/4/5
:النصوص القانونية ذات الصلة
المادة 21: يجب على المحترف الذي يعرض أن يتم تسديد ثمن السلعة أو الخدمة على دفعات أو يزود
:المستهلك بالمعلومات التالية
.الثمن في حال التسديد نقداً ودون تقسيط
الفائدة السنوية المعتمدة، وما إذا كانت الفائدة بسيطة أو مركبة، وكيفية إحتسابها والمبلغ الإجمالي الذي
.يمثل مجموع الفوائد المتوجبة والمصاريف أياً كان نوعها
.عدد الدفعات وقيمة وتاريخ إستحقاق كل منها
القيمة الإجمالية بعد التقسيط بحيث تشمل قيمة السلعة أو الخدمة في حال تم تسديد ثمنها نقداً مضافاً
.إليها الفوائد والمصاريف
.حقوق وموجبات كل من المحترف والمستهلك في حال إخلال أي منهما بشروط الإتفاق
.كما يتوجب على المحترف تضمين العقد الذي يجريه كافة المعلومات المذكورة أعلاه
المادة 22: على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقع منه، وتكون هذه النسخة معفاة من
.كافة الرسوم لا سيما رسم الطابع المالي
المادة 23: يجوز للمستهلك، في أي حين، أن يسدد قيمة الأقساط كافة قبل إستحقاقها على أن يُخفض
.من هذه القيمة مقدار الفائدة التي كانت متوجبة
،تحدد في العقد الذي تجريه المؤسسات المالية أو المصرفية مع المستهلك إجراءات تطبيق الفقرة السابقة
.وعند الإقتضاء، الجزاءات المترتبة
المادة 24: لا تعتبر المبالغ المسددة عربوناً إلا في حال إعلام المستهلك مسبقاً وخطياً بأنه يترتب على
.عدوله عن التعاقد عدم جواز إسترداد هذه المبالغ
لا تعليق