ان تشتكي هي مسؤولية أيضا

ان تشتكي لدى جمعية المستهلك وعدة إدارات في نفس الوقت يخيف الموظفين الفاسدين والشركات التي تريد ان تتهرب من مسؤوليتها.

.الشكوى المكتوبة تترك  أثرا اما الشكوى على التلفون فقد تبقى بلا أثر في الكثير من الإدارات او القطاع الخاص

.قد لا تحصل على حقك دائما لكن شكواك تضغط أيضا من اجل حقوق الآخرين

.قد تغضب وتنرفز وتضيّع وقتك! لكنها الوسيلة الرئيسية للدفاع عن حقوقك وحقوق المستهلكين

احفظ اسم الموظف جيدا واطلب دائما الكلام اليه ليتحمل المسؤولية كاملة لأن بعض الموظفين قد يستغل شكواك لابتزاز المحترف. من

!هنا أهمية إبلاغ الموظف ايضا بأنك قد سجلت أيضا شكواك لدى جمعية المستهلك

ان تتصل عدة مرات، في كل مرة تحصل لك مشكلة، بإحدى الدوائر الرسمية او الشركات الخاصة سيضغط على منظومة الفساد القائمة.

.مارس هذا الضغط بلا تردد. لا يأتي شيء بدون بعض التضحية والجهد

.قبل كل شيئ حضّر ملف الشكوى: طبيعة المشكلة وتاريخها والفاتورة او اية اوراق او ارقام هاتف تتعلق بها

ثم سجل شكواك على صفحة جمعية المستهلك المخصصة للشكاوى. هذا التسجيل سيشكل ضغط اكبر من اجل تحصيل حقك. اذكر عند

.تقديم شكواك إلى الدائرة الرسمية او الشركة انك قد اعلمت الجمعية بمشكلتك

.ثم ادخل على القسم الخاص بمشكلتك لتحصل على بعض الإرشادات وعلى أرقام الهاتف الخاصة بالدائرة الرسمية المعنية

قم بتسجيل تاريخ الشكوى واطلب من الجهة المعنية إجابتك عن الأسئلة التالية: ما هي حقوقك في هذا الموضوع؟ متى سيتصلون بالجهة

المشكو منها؟ متى سيردون لك الجواب؟

!عاود الاتصال بهم في الموعد المحدد واطرق الباب حتى يشعروا بالضيق. سنفتحها الابواب بعد حين

.اقرأ جيدا النصوص القانونية المرفقة واختر الوسيلة الأفضل بعد ان تسجل شكواك لدى جمعية المستهلك أيضا

في معاينة المخالفات

يمكنك ان تشتكي لدى كل الادارات الرسمية او الخاصة لكن يمكن فقط لعناصر الضابطة العدلية المكلفون رسمياً التدخل لتطبيق أحكام

:قانون حماية المستهلك كل في حدود إختصاصه وهم

الوسيط  في وزارة التجارة والاقتصاد سيدخل وسيطا بينك وبين المحترف (تاجر، متجر، سنكري، طبيب، مصرف الخ.) فتعرض عليه

.مشكلتك وفقا للأصول القانونية المبينة ادناه

اختيار الوسيط افضل من الخط الساخن في حال وجود نزاع واضح لان مسؤولية الوسيط محددة بشخص ولا يمكن التهرب لاحقا منها

.ورميها على عدد مجهول من الموظفين

هاتف 01982360/1/2/3/4/5

لجنة حل النزاعات التي يرأسها قاض وعضوية ممثل عن جمعية المستهلك واخر عن غرفة التجارة والصناعة. عنوانها شارع رياض

.الصلح- مبنى العازارية- مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة

:مديرية حماية المستهلك: على الخط الساخن الساخن 1739 او على الانترنت

http://www.economy.gov.lb/tickets/index.php?langRef=ar

وزارة الزراعة 01849606

وزارة الصحة العامة 1714 او 01615773

وزارة السياحة 01340940

الداخلية 01754200

البلديات

.إدارة الجمارك

في الوساطة- نص قانوني

المادة 82 تخضع النزاعات الناشئة بين مستهلك أو محترف أو مصنّع  والناتجة عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القانون، والتي لا تتجاوز

.قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، للوساطة بهدف محاولة التوفيق بين أطراف النزاع

يعرض النزاع على لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من هذا القانون إذا كانت قيمة النزاع تفوق الثلاثة ملايين ليرة

.لبنانية أو في حال فشل الوساطة لإيجاد حل كامل أو جزئي إذا كانت قيمة النزاع تقل عن المبلغ المذكور

المادة 83 يقوم بدور الوسيط موظف أو أكثر في وزارة الإقتصاد والتجارة، من الفئة الثالثة وما فوق يعينون بقرار يصدر عن وزير

.الإقتصاد والتجارة، بناء على إقتراح المدير العام على أن لا يكونوا من المعنيين بالنزاع موضوع الوساطة

.المادة 84 يعقد الوسيط جلساته في الأماكن التي يحددها مدير عام الإقتصاد والتجارة

المادة 85 يُعرض النزاع على الوسيط بموجب إستدعاء خطي من المستهلك أو المحترف أو المصنّع يقدم مقابل إيصال يتضمن عرضاً

.للنزاع. يجب أن يستوفى عن الإستدعاء رسم طابع مالي بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية

المادة 86 يدعو الوسيط، خلال مهلة ثلاثة أيام تلي تاريخ تقديم الإستدعاء، المتنازعين إلى جلسة. تحدد في الدعوة موعد ومكان الإجتماع

.وموضوع النزاع

.المادة 87  يحق لطرفي النزاع الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات والدعوات لدى الوسيط

المادة 88 إذا تخلف أحد طرفي النزاع عن الجلسة المبلّغ موعدها أصولاً، فيحدد الوسيط موعداً لجلسة ثانية. وفي حال تخلف الطرف ذاته

عن حضور الجلسة الثانية مبلّغ موعدها أصولاً، تختتم مرحلة الوساطة ويحيل الوسيط الملف إلى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها

.في المادة 97 من هذا القانون

.المادة 89 يجب أن يكون كل طرف في النزاع حاضراً أو ممثلاً في جميع مراحل الوساطة

المادة 90 يجوز لكل من طرفي النزاع أن يقدم المذكرات والمستندات إلى الوسيط الذي عليه أن يبلغ نسخاً عنها للطرف الآخر خلال

.ثلاثة أيام من تاريخ إستلامها

المادة 91 يجوز للوسيط أن يستعين بمن يشاء من أهل الخبرة لمساعدته في آداء مهمته وعلى كل من طرفي النزاع أن يقدم لكل من

.الخبير والوسيط كافة المستندات والمعلومات التي قد يطلبها

المادة 92 يجب إنهاء مرحلة الوساطة خلال مهلة خمسة عشر يوماً تسري إعتباراً من تاريخ عقد أول جلسة. يجوز تمديد هذه المهلة لمدة

.مماثلة باتفاق الطرفين أو بناء لطلب الوسيط

المادة 93 يقدم الوسيط الحلول التي يقترحها، في ضوء أقوال أطراف النزاع والمستندات والمذكرات التي قد تكون قدمت له. يمنح الوسيط

أطراف النزاع مهلة ثمان وأربعين ساعة لاتخاذ موقف من الحلول المقترحة. إذا وافق أطراف النزاع على حل شامل أو جزئي، يدون

الإتفاق في المحضر ويوقع عليه كل من الوسيط وأطراف النزاع ويكون بمثابة إتفاق ملزم. أما في حال عدم التوصل لأي إتفاق جزئي

.تحال الخلافات التي بقيت موضع نزاع إلى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من هذا القانون

المادة 94 لكل من أطراف النزاع الحق في الإستحصال على صورة طبق الأصل عن محاضر الوساطة لقاء رسم مقطوع قدره عشرة

.آلاف ليرة لبنانية يستوفى بموجب إيصال

المادة 95 إذا تبين للوسيط أن أعمال أحد أطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون، فعليه إحالة صورة عن كامل الملف إلى مدير عام

.الإقتصاد والتجارة، ليحيله بدوره، عند الإقتضاء، إلى النيابة العامة المختصة وفقاً لأحكام المادة 81 من هذا القانون

المادة 96 على الوسيط أن يضع تقريراً فصلياً، وفقاً لنموذج يحدد بقرار يصدر عن وزير الإقتصاد والتجارة، يرفعه إلى مدير عام

الإقتصاد والتجارة ويبلّغ نسخة عنه إلى مديرية حماية المستهلك. يجب أن يتضمن التقرير المذكور لائحة بالقضايا التي عرضت على

.الوسيط والنتيجة التي توصل إليها والعقبات التي تواجهه خلال إنفاذه مهامه والحلول التي يقترحها

في لجنة حل النزاعات

المادة 97 تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر، للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون. تؤلف هذه اللجان من

قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق، رئيساً وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جميعات

.حماية المستهلك

خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعلاه، ينظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاضٍ من

الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

يعيّن القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعيّن أعضاء اللجان

.بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة

المادة 98: للجنة حل النزاعات الإختصاص الحصري للنظر في النزاعات الناشئة بين محترف ومستهلك أو مصنّع والناتجة عن تطبيق

أو تفسير أحكام هذا القانون أياً كانت أياً كانت قيمة النزاع وذلك باستثناء الملاحقات الجزائية التي تبقى من صلاحية المحاكم الجزائية

.المختصة

إذا تبين للجنة حل النزاعات أن أعمال أحد أطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون، فعليه إحالة صورة عن كامل الملف إلى مدير

عام الإقتصاد والتجارة، ليحيله بدوره، عند الإقتضاء، بعد موافقة وزير الإقتصاد والتجارة  إلى النيابة العامة المختصة وفقاً لأحكام المادة

.81 من هذا القانون

إلا أنه لا يجوز تقديم الدعاوى، التي تتناول نزاعاً تقل قيمته عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، مباشرة إلى لجنة حل النزاعات قبل إستنفاد

.مرحلة الوساطة المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون

.المادة 99 تستوفى على النزاعات التي تعرض على لجنة حل النزاعات نصف الرسم المقطوع الذي يستوفى من الدعاوى القضائية

.المادة 100  يجوز المثول أمام لجنة حل النزاعات دون الإستعانة بمحام

المادة 101  تتبع أمام لجنة حل النزاعات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية. تضاف إلى المادة

.101 من القانون رقم 659/2005 الفقرة الآتية: «على أن تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الدعوى»

المادة 102 إن القرار الذي يصدر عن لجنة حل النزاعات  يجب أن يكون معللاً ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى الإعتراض

.واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي والإستئناف أمام محكمة الإستئناف المدنية. ينفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة

المادة 103 إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ القرار المبرم الصادر بوجهه ، بعد إنقضاء مهلة عشرة أيام من تبلغه إنذاراً بذلك من قبل دائرة

.التنفيذ، تسري بحقه حكماً غرامة إكراهية قدرها ثلاثة بالمئة عن كل شهر أو قسم منه من مجموع المبالغ المحكوم بها

لا تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *